responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 745


كان معهما ثالث ينظر لهما ، سملت عينه .
< / السؤال = 14083 > < / السؤال = 13772 > < / السؤال = 13771 > < / السؤال = 13750 > < السؤال = 13779 > < السؤال = 13780 > وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا ، قتلتا به جميعا . فإن كن أكثر من اثنتين ، كان لهم قتلهن ، ويؤدوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهن ، يقسمونه بينهم بالحصص . وإن كان قتلهن خطأ ، كانت على عاقلتهن بالسوية .
< / السؤال = 13780 > < / السؤال = 13779 > < السؤال = 13781 > < السؤال = 13785 > < السؤال = 13786 > فإن قتل رجل وامرأة رجلا ، كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ، ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم . فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلها ، ويأخذون من الرجل خمسة آلاف درهم . وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله ، وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم . فإن أراد أولياء المقتول الدية ، كان نصفها على الرجل ونصفها على المرأة سوا . وإن كان قتلهما خطأ ، كانت الدية نصفها على عاقلة الرجل ، ونصفها على عاقلة المرأة سواء .
فإن قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد ، كان أولياء المقتول مخيرين : بين أن يقتلوهما ، ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحر ، ويؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، فيكون رقا لهم ، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة ، فذلك لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل . فإن اختاروا الدية ، كان على الحر النصف منها ، وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو يسلم العبد إليهم ، يكون رقا لهم . وإن كان

745

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست