responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 740


وإن قتله عمدا أو شبيه عمد ، كانت الدية عليه في ماله خاصة ، ولا يقتل به على وجه ، وتكون الدية لورثته خاصة .
فإن لم يكن له وارث غير الأب القاتل كانت الدية عليه لبيت المال .
وإذا قتل الابن أباه عمدا ، قتل به . وإن قتله خطأ ، كانت الدية على عاقلته ، ولم يكن له منها شي ء على ما بيناه .
وإذا قتل الولد أمه ، أو قتلت الأم ولدها عمدا ، قتل كل واحد منهما بصاحبه . وإن قتلها خطأ ، كانت الدية على عاقلته على ما بيناه . ولا يرث شيئا من الدية على ما بينا القول فيه وشرحناه .
< / السؤال = 14292 > < / السؤال = 13820 > < / السؤال = 12664 > < / السؤال = 12657 > < / السؤال = 12656 > < السؤال = 13847 > < السؤال = 13849 > < السؤال = 13870 > < السؤال = 13872 > < فهرس الموضوعات > باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء < / فهرس الموضوعات > باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء الحكم في القتل يثبت بشيئين : أحدهما قيام البينة على القاتل بأنه قتل ، والثاني إقراره على نفسه بذلك ، سواء كان القتل عمدا أو خطأ أو شبيه عمد .
والبينة نفسان مسلمان عدلان ، يشهدان على القاتل بأنه قتل صاحبهم . فإن لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك ، كان عليهم القسامة : خمسون رجلا منهم يقسمون بالله تعالى :
أن المدعى عليه قتل صاحبهم ، إن كان القتل عمدا . وإن كان خطأ ، فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك .
فأما إذا قامت البينة بشهادة غيرهم ، فليس فيه أكثر من

740

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست