نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 741
شهادة نفسين عدلين أي ضرب كان من أنواع القتل ، لا يختلف الحكم فيه . والقسامة إنما تكون مع التهمة الظاهرة ، ولا تكون مع ارتفاعها . ومتى أقاموا نفسين يشهدان لهم بالقتل ، أو أقاموا القسامة ، وجب على المدعى عليه ، إن كان القتل عمدا إما القود أو الدية حسب ما يتراضيان عليه . وإن كان القتل خطأ أو شبيه عمد ، وجب عليه أو على عصبته الدية على ما بيناه . ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ، ولا لهم قسامة من أنفسهم ، كان على المدعى عليه أن يجئ بخمسين يحلفون عنه : أنه برئ مما ادعي عليه . فإن لم يكن له من يحلف عنه ، كررت عليه الأيمان خمسين يمينا ، وقد برئت عهدته . فإن امتنع من اليمين ، ألزم القتل ، وأخذ به على ما يوجبه الحكم فيه . والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس من شهادة مسلمين عدلين . < / السؤال = 13872 > < / السؤال = 13870 > < / السؤال = 13849 > < / السؤال = 13847 > < السؤال = 13872 > < السؤال = 13876 > < السؤال = 13877 > والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس . فكل شئ من أعضاء الإنسان ، يجب فيه الدية كاملة ، مثل العينين والسمع وما أشبههما ، كان فيه القسامة : ستة رجال يحلفون بالله تعالى : أن المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه عليه . فإن لم يكن للمدعي
741
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 741