responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 741


شهادة نفسين عدلين أي ضرب كان من أنواع القتل ، لا يختلف الحكم فيه .
والقسامة إنما تكون مع التهمة الظاهرة ، ولا تكون مع ارتفاعها .
ومتى أقاموا نفسين يشهدان لهم بالقتل ، أو أقاموا القسامة ، وجب على المدعى عليه ، إن كان القتل عمدا إما القود أو الدية حسب ما يتراضيان عليه . وإن كان القتل خطأ أو شبيه عمد ، وجب عليه أو على عصبته الدية على ما بيناه .
ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ، ولا لهم قسامة من أنفسهم ، كان على المدعى عليه أن يجئ بخمسين يحلفون عنه : أنه برئ مما ادعي عليه . فإن لم يكن له من يحلف عنه ، كررت عليه الأيمان خمسين يمينا ، وقد برئت عهدته .
فإن امتنع من اليمين ، ألزم القتل ، وأخذ به على ما يوجبه الحكم فيه .
والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس من شهادة مسلمين عدلين .
< / السؤال = 13872 > < / السؤال = 13870 > < / السؤال = 13849 > < / السؤال = 13847 > < السؤال = 13872 > < السؤال = 13876 > < السؤال = 13877 > والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس . فكل شئ من أعضاء الإنسان ، يجب فيه الدية كاملة ، مثل العينين والسمع وما أشبههما ، كان فيه القسامة : ستة رجال يحلفون بالله تعالى : أن المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه عليه . فإن لم يكن للمدعي

741

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست