responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 722


التأديب والعقاب ، وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات .
والمختلس هو الذي يستلب الشئ ظاهرا من الطرقات والشوارع ، ولا يجب عليه قطع ، بل يجب عليه عقاب مردع حسب ما يراه الإمام أو من نصبه .
< / السؤال = 13705 > < السؤال = 13651 > < السؤال = 13703 > ومن سرق حرا فباعه ، وجب عليه القطع ، لأنه من المفسدين في الأرض .
ومن نبش قبرا ، وسلب الميت كفنه ، وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء . فإن نبش ، ولم يأخذ شيئا ، أدب بغليظ العقوبة ، ولم يكن عليه قطع على حال . فإن تكرر منه الفعل وفات الإمام تأديبه ، كان له قتله ، كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات .
< / السؤال = 13703 > < / السؤال = 13651 > < السؤال = 13527 > < السؤال = 13529 > < السؤال = 13531 > < فهرس الموضوعات > باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير < / فهرس الموضوعات > باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير إذا قال الرجل أو المرأة ، كافرين كانا أو مسلمين ، حرين أو عبدين ، بعد أن يكونا بالغين ، لغيره من المسلمين البالغين الأحرار : " يا زاني " أو " يا لائط " أو " يا منكوحا في دبره " أو " قد زنيت " أو " لطت " أو " نكحت " ، أو ما معناه معنى هذا الكلام ، بأي لغة كانت ، بعد أن يكون عارفا بها

722

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست