نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 721
واللص أيضا محارب . فإذا دخل اللص على انسان ، جاز له أن يقاتله ويدفعه عن نفسه . فإن أدى ذلك إلى قتل اللص ، لم يكن على قاتله شئ من قود ولا دية ، وكان دمه هدرا . وإذا قطع جماعة الطريق ، فأقروا بذلك ، كان حكمهم ما قد ذكرناه . فإن لم يقروا ، وقامت عليهم بذلك بينة ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء . فإن شهد اللصوص بعضهم على بعض ، لم تقبل شهادتهم . وكذلك إن شهد الذين أخذت أموالهم بعضهم لبعض ، لم تقبل شهادتهم . وإنما تقبل شهادة غيرهم لهم . < / السؤال = 13712 > < / السؤال = 13662 > < / السؤال = 13658 > < / السؤال = 13657 > < / السؤال = 13656 > < السؤال = 13661 > < السؤال = 13696 > والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، ثم ينزل بعد ذلك ، ويصلى عليه ، ويدفن . والخناق يجب عليه القتل ، ويسترجع منه ما أخذ ، فيرد على صاحبه . فإن لم يوجد بعينه أغرم قيمته أو أرش ما لعله نقص من ثمنه إلا أن يعفو صاحبه عنه . ومن بنج غيره ، أو أسكره بشئ احتال عليه في شربه أو أكله ، ثم أخذ ماله ، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام ، واسترجع عنه ما أخذ . فإن جنى البنج أو الاسكار عليه جناية ، كان المبنج ضامنا لما جناه . < / السؤال = 13696 > < / السؤال = 13661 > < السؤال = 13705 > والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك ، يجب عليه
721
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 721