responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 723

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


وبموضوعها وبفائدة اللفظة ، وجب عليه الحد ثمانون جلدة ، وهو حد القاذف .
فإن قال له شيئا من ذلك ، وكان غير بالغ ، أو المقول له كان غير بالغ ، لم يكن عليه حد ، وكان عليه التعزير .
فإن قال له شيئا من ذلك ، وهو لا يعلم فائدة تلك اللغة ولا موضوع اللفظة ، لم يكن عليه شئ .
وكذلك إذا قال لامرأة : " أنت زانية " أو " قد زنيت " أو " يا زانية " ، كان عليه أيضا مثل ذلك ، لا يختلف الحكم فيه .
فإن قال لكافر أو كافرة أو أمة شيئا من ذلك ، لم يكن عليه الحد ، ويعزر ، لئلا يؤذي أهل الذمة والمماليك .
< / السؤال = 13531 > < / السؤال = 13529 > < / السؤال = 13527 > < السؤال = 13527 > < السؤال = 13528 > < السؤال = 13536 > < السؤال = 13537 > وإذا قال لغيره : " يا بن الزانية " أو " يا بن الزاني " أو " قد زنت بك أمك " أو " ولدت من الزنا " ، وجب أيضا عليه الحد ، وكان المطالبة في ذلك إلى أمه . فإن عفت عنه ، جاز عفوها ، ولا يجوز عفو غيرها مع كونها حية . فإن كانت ميتة ، ولم يكن لها ولي غير المقذوف ، كان إليه المطالبة والعفو . فإن كان لها وليان أو أكثر من ذلك ، وعفا بعضهم أو أكثرهم ، كان لمن بقي منهم المطالبة بإقامة الحد عليه على الكمال . ومن كان له العفو فعفا في شئ من الحدود ، لم يكن له بعد ذلك المطالبة ولا الرجوع فيه .
فإن قال له : " يا بن الزاني " أو " زنا بك أبوك " أو " لاط "

723

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست