responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 720


< / السؤال = 13626 > < / السؤال = 13625 > < / السؤال = 13586 > < السؤال = 13656 > < السؤال = 13657 > < السؤال = 13658 > < السؤال = 13662 > < السؤال = 13712 > < فهرس الموضوعات > باب حد المحارب والنباش والمختلس والحناق المنبج والمحتال < / فهرس الموضوعات > باب حد المحارب والنباش والمختلس والخناق والمبنج والمحتال المحارب هو الذي يجرد السلاح ، ويكون من أهل الريبة ، في مصر كان أو غير مصر ، في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام ، ليلا كان أو نهارا . فمتى فعل ذلك ، كان محاربا .
ويجب عليه إن قتل ، ولم يأخذ المال ، أن يقتل على كل حال ، وليس لأولياء المقتول العفو عنه . فإن عفوا عنه ، وجب على الإمام قتله ، لأنه محارب .
وإن قتل ، وأخذ المال ، وجب عليه أولا أن يرد المال ، ثم يقطع بالسرقة ، ثم يقتل بعد ذلك ، ويصلب . وإن أخذ المال ، ولم يقتل ، ولم يجرح ، قطع ، ثم نفي عن البلد .
وإن جرح ، ولم يأخذ المال ، ولم يقتل ، وجب عليه أن يقتص منه ، ثم ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره . وكذلك إن لم يجرح ، ولم يأخذ المال ، وجب عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره ، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي محارب ، فلا تواكلوه ، ولا تشاربوه ولا تبايعوه ولا تجالسوه . فإن انتقل إلى غير ذلك من البلدان ، كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك . فلا يزال يفعل به ذلك ، حتى يتوب . فإن قصد بلاد الشرك ، لم يمكن من الدخول فيها ، وقوتلوا هم على تمكينهم من دخولها .

720

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست