نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 708
وإذا ساحقت المرأة ، وأقيم عليها الحد ثلاث مرات ، قتلت في الرابعة مثل الزانية سواء . وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام ، سقط عنها الحد . فإن قامت عليها بعد ذلك البينة ، لم يقم عليها الحد . وإن قامت البينة عليها ، ثم تابت بعد ذلك ، أقيم عليها الحد على كل حال . فإن كانت أقرب بالفعل عند الإمام ، أو من ينوب عنه ، ثم أظهرت التوبة ، كان للإمام العفو عنها ، وله إقامة الحد عليها حسب ما يراه أصلح في الحال . < / السؤال = 13520 > < / السؤال = 13519 > < / السؤال = 13515 > < / السؤال = 13513 > < السؤال = 13494 > < السؤال = 13510 > < السؤال = 13706 > < فهرس الموضوعات > باب من ينكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده < / فهرس الموضوعات > باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده من وطئ امرأة ميتة ، كان حكمه حكم من وطئها وهي حية ، في أنه يجب عليه الرجم إن كان محصنا ، والجلد إن لم يكن كذلك ، ويؤدب أيضا لانتهاكه حرمة الأموات . وإن كانت الموطوءة زوجته ، وجب عليه التعزير دون الحد الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال . ويثبت الحكم بذلك بإقرار الرجل على نفسه مرتين أو بشهادة شاهدين من أهل العدالة . وحكم المتلوط بالأموات ، حكم المتلوط بالأحياء على السواء ، لا يختلف الحكم في ذلك ، بل يغلظ عقوبته لانتهاكه حرمة الأموات . ومن نكح بهيمة ، كان عليه التعزير بما دون الحد حسب
708
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 708