responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 708


وإذا ساحقت المرأة ، وأقيم عليها الحد ثلاث مرات ، قتلت في الرابعة مثل الزانية سواء . وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام ، سقط عنها الحد . فإن قامت عليها بعد ذلك البينة ، لم يقم عليها الحد . وإن قامت البينة عليها ، ثم تابت بعد ذلك ، أقيم عليها الحد على كل حال . فإن كانت أقرب بالفعل عند الإمام ، أو من ينوب عنه ، ثم أظهرت التوبة ، كان للإمام العفو عنها ، وله إقامة الحد عليها حسب ما يراه أصلح في الحال .
< / السؤال = 13520 > < / السؤال = 13519 > < / السؤال = 13515 > < / السؤال = 13513 > < السؤال = 13494 > < السؤال = 13510 > < السؤال = 13706 > < فهرس الموضوعات > باب من ينكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده < / فهرس الموضوعات > باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده من وطئ امرأة ميتة ، كان حكمه حكم من وطئها وهي حية ، في أنه يجب عليه الرجم إن كان محصنا ، والجلد إن لم يكن كذلك ، ويؤدب أيضا لانتهاكه حرمة الأموات . وإن كانت الموطوءة زوجته ، وجب عليه التعزير دون الحد الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال .
ويثبت الحكم بذلك بإقرار الرجل على نفسه مرتين أو بشهادة شاهدين من أهل العدالة .
وحكم المتلوط بالأموات ، حكم المتلوط بالأحياء على السواء ، لا يختلف الحكم في ذلك ، بل يغلظ عقوبته لانتهاكه حرمة الأموات .
ومن نكح بهيمة ، كان عليه التعزير بما دون الحد حسب

708

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست