responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 706


ذلك ، جاز له أن يعفو عنه . ويجوز له أيضا أن يقيم عليه الحد على حسب ما يراه من الصلاح . ومتى لم تظهر التوبة منه ، لم يجز العفو عنه على حال .
< / السؤال = 13514 > < / السؤال = 13509 > < السؤال = 13517 > ومن قبل غلاما ليس بمحرم له ، وجب عليه التعزير . فإن فعل ذلك وهو محرم ، غلظ تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في المستقبل .
والمتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات ، قتل في الرابعة مثل الزاني .
< / السؤال = 13517 > < السؤال = 13518 > < فهرس الموضوعات > باب الحد في السحاق < / فهرس الموضوعات > باب الحد في السحاق إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البينة بذلك ، وجب على كل واحدة منهما الحد مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين .
فإن كانتا محصنتين ، كان على كل واحدة منهما الرجم .
ويثبت الحكم بذلك بقيام البينة ، وهي شهادة أربعة نفر عدول ، أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرات ، كما اعتبرناه في الزنا سواء .
وإذا ساحقت المرأة جاريتها ، وجب على كل واحدة منهما الحد . فإن ذكرت الجارية أنها أكرهتها ، درئ عنها الحد ، وأقيم الحد على سيدتها كاملا .
وإذا ساحقت المجنونة ، أقيم عليها الحد . فإن فعل بها ذلك ، لم يقم عليها الحد .

706

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست