نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 705
وإذا لاط الرجل بمملوكه ، أقيم عليه وعلى المملوك معا الحد على الكمال . فإن ادعى المملوك أن مولاه أكرهه على ذلك ، درئ عنه الحد ، وأقيم على مولاه الحد على كل حال . فإن لاط الرجل بمجنون ، أقيم عليه الحد ، ولم يكن على المجنون شئ . فإن لاط مجنون بغيره أقيم عليه الحد على الكمال . وإذا لاط كافر بمسلم ، قتل على كل حال . وإذا لاط بكافر مثله ، كان الإمام مخيرا بين أن يقيم عليه الحد بما توجبه شريعة الإسلام ، وبين أن يدفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد على مذهبهم . < / السؤال = 13508 > < / السؤال = 13506 > < / السؤال = 13505 > < / السؤال = 13447 > < السؤال = 13509 > < السؤال = 13514 > ومتى وجد رجلان في إزار واحد مجردين ، أو رجل وغلام ، وقامت عليهما بذلك بينة ، أو أقرا بفعله ، ضرب كل واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام . فإن عادا إلى ذلك ، ضربا مثل ذلك . فإن عادا أقيم عليهما الحد على الكمال مائة جلدة . وإذا لاط رجل ، ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك ، سقط عنه الحد . فإن قامت بعد ذلك البينة ، لم يكن للإمام إقامة الحد عليه . فإن تاب بعد أن شهد عليه بالفعل ، لم يسقط عنه الحد ، ووجب على الإمام إقامته عليه . فإن كان تائبا عند الله ، فإن الله تعالى يعوضه بما يناله من الألم ، ولم يجز له العفو عنه على حال . وإن كان اللائط قد أقر على نفسه ، ثم تاب ، وعلم الإمام منه
705
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 705