responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 703

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


بحد ، ولم يبينه : أن يضرب حتى ينهى هو عن نفسه الحد .
ومن أقر على نفسه بحد ، ثم جحد ، لم يلتفت إلى إنكاره ، إلا الرجم . فإنه إذا أقر بما يجب عليه الرجم فيه ، ثم جحده قبل إقامته ، خلي سبيله .
والمستحاضة لا يقام عليها الحد حتى ينقطع عنها الدم .
< / السؤال = 13479 > < / السؤال = 13474 > < / السؤال = 13427 > < / السؤال = 13426 > < السؤال = 13501 > < السؤال = 13502 > < السؤال = 13503 > < فهرس الموضوعات > باب الحد في اللواط < / فهرس الموضوعات > باب الحد في اللواط اللواط هو الفجور بالذكران وهو على ضربين :
أحدهما هو إيقاع الفعل في الدبر كالميل في المكحلة ، والثاني إيقاع الفعل فيما دونه .
ويثبت الحد فيهما بشيئين : أحدهما قيام البينة على فاعله ، وهو أربعة شهود عدول ، يشهدون على الفاعل والمفعول به بالفعل ، ويدعون المشاهدة كالميل في المكحلة كما ذكرناه في باب الزنا ، سواء . فإن لم يشهدوا كذلك ، كان عليهم حد الفرية إلا أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر من بين الفخذين .
فحينئذ تثبت شهادتهم ، ويجب بها الحد الذي نذكره .
وقد يثبت أيضا الحد بإقرار المقر على نفسه أربع مرات كما ذكرناه في باب الزنا ، فاعلا كان أو مفعولا به . فإن أقر دون ذلك ، لم يجب عليه حد اللواط ، وكان للوالي تعزيره لإقراره على نفسه بالفسق .

703

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست