نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 704
< / السؤال = 13503 > < / السؤال = 13502 > < / السؤال = 13501 > < السؤال = 13493 > < السؤال = 13501 > < السؤال = 13504 > < السؤال = 13511 > وإذا شاهد الإمام الفعل من بعض الناس ، كان له أيضا إقامة الحد به . ومن ثبت عليه حكم اللواط بفعله الايقاب ، كان حده إما أن يدهده من جبل أو حائط عال ، أو يرمي عليه جدار ، أو يضرب رقبته ، أو يرجمه الإمام والناس ، أو يحرقه بالنار . والإمام مخير في ذلك ، أيها رأى من ذلك صلاحا ، فعله . وإذا أقام عليه الحد بغير الاحراق ، جاز له أيضا إحراقه بعد ذلك تغليظا وتهييبا للعقوبة وتعظيما لها . وله ألا يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال . والضرب الثاني من اللواط وهو ما كان دون الايقاب فهو على ضربين : إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا ، وجب عليه الرجم . وإن كان غير محصن ، كان عليه الجلد مائة جلدة . ولا يختلف الحكم في ذلك ، سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلما أو كافرا ، أو حرا أو عبدا . < / السؤال = 13511 > < / السؤال = 13504 > < / السؤال = 13501 > < / السؤال = 13493 > < السؤال = 13447 > < السؤال = 13505 > < السؤال = 13506 > < السؤال = 13508 > وإذا لاط الرجل بغلام لم يبلغ ، كان عليه الحد كاملا ، وعلى الصبي التأديب لإمكانه من نفسه . وإذا فعل الصبي بالرجل البالغ ، كان على الصبي التعزير ، وعلى الرجل المفعول به الحد على الكمال . وإذا لاط صبي بصبي مثله ، أدبا جميعا ، ولم يقم على واحد منهما الحد على الكمال .
704
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 704