نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 692
وأما القتل والسرقة والقذف وما يجب من حقوق المسلمين من الحد والتعزير ، فليس له أن يقيم الحد ، إلا بعد مطالبة صاحب الحق حقه ، وليس يكفي فيه مشاهدته إياه . فإن طلب صاحب الحق إقامة الحد فيه ، كان عليه إقامته ، ولا ينتظر مع علمه البينة والاقرار على ما بيناه . < / السؤال = 13493 > < السؤال = 13459 > < السؤال = 13461 > < السؤال = 13462 > < السؤال = 13463 > < فهرس الموضوعات > باب أقسام الزناة < / فهرس الموضوعات > باب أقسام الزناة الزناة على خمسة أقسام : فقسم منهم يجب عليه الحد بالقتل على كل حال . والثاني يجب عليه الجلد ثم الرجم . والثالث يجب عليه الرجم وليس عليه الجلد . والرابع يجب عليه الجلد ثم النفي . والخامس يجب عليه الجلد ، ولا يجب عليه النفي . فأما من يجب عليه القتل على كل حال ، سواء كان محصنا أو غير محصن ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، شيخا كان أو شابا ، وعلى كل حال ، فهو كل من وطئ ذات محرم له أما أو بنتا أو أختا أو بنتها أو بنت أخيه أو عمته أو خالته ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال . وكذلك الذمي إذا زنا بامرأة مسلمة ، يجب عليه القتل على كل حال ، وكان على المسلمة الحد : إما الرجم أو الجلد ، على
692
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 692