responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 693

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


ما تستحقه من الحد . فإن أسلم الذمي ، لم يسقط بذلك عنه الحد بالقتل ، ووجب قتله على كل حال . ومن غصب امرأة فرجها ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن . ومن زنا بامرأة أبيه ، وجب أيضا عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن .
< / السؤال = 13463 > < / السؤال = 13462 > < / السؤال = 13461 > < / السؤال = 13459 > < السؤال = 13464 > وأما القسم الثاني ، وهو من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، فهو الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين ، فإن على كل واحد منهما جلد مائة ثم الرجم ، يقدم الجلد عليه ثم بعده الرجم .
< / السؤال = 13464 > < السؤال = 13469 > < السؤال = 13470 > والقسم الثالث ، وهو من يجب عليه الرجم ، ولا يجب عليه الجلد ، فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين ، فإنهما إذا زنيا كان على كل واحد منهما الرجم وليس عليهما الجلد .
وحد الاحصان في الرجل ، هو أن يكون له فرج يتمكن من وطئه ، ويكون مالكا له ، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين .
ويراعى في العقد أن يكون مالكا له على جهة الدوام دون نكاح المتعة . فإن المتعة لا تحصن . فأما العقد الدائم ، فلا فرق بين أن يكون على حرة أو أمة أو يهودية أو نصرانية ، فإن جميع ذلك يحصن الرجل ، وملك اليمين أيضا يحصن على ما قلناه .
وإذا لم يكن متمكنا من الوطئ بأن يكون غائبا عن زوجته غيبة لا يمكنه الوصول إليها ، أو يكون مع كونه حاضرا غير متمكن من وطئها بأن يكون محبوسا أو ما أشبه ذلك ، أو لا

693

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست