responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 674


والمطلقة طلاقا يملك رجعتها إذا قتلت ، ورثها الزوج من تركتها وديتها . وإن قتل الزوج ، ورثته أيضا مثل ذلك ، ما دامت في العدة من التركة والدية وتكون عليها عدة المتوفى عنها زوجها . فإذا خرجت من العدة لم يكن لها ميراث على حال .
وكذلك إن كان طلاقا لا يملك فيها الرجعة ، لم يكن لواحد منهما ميراث من صاحبه على ما بيناه .
< / السؤال = 12668 > < / السؤال = 12667 > < / السؤال = 12662 > < / السؤال = 12661 > < / السؤال = 12657 > < / السؤال = 12656 > < / السؤال = 12639 > < / السؤال = 12634 > < / السؤال = 12631 > < السؤال = 13014 > < السؤال = 13015 > < السؤال = 13017 > < السؤال = 13020 > < السؤال = 13021 > < السؤال = 13024 > < السؤال = 13026 > < السؤال = 13027 > < فهرس الموضوعات > باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ومن يشكل أمره من الناس < / فهرس الموضوعات > باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ومن يشكل أمره من الناس إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد ، أو انهدم عليهم حائط ، وما أشبه ذلك ، ولم يعلم : أيهم مات قبل صاحبه ، ورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرثه من الآخر ، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخر الأقوى ذلك .
مثال ذلك زوج وزوجة غرقا ، فإنه تفرض المسألة : كأن الزوج مات أولا ، وتورث منه الزوجة ، لأن سهمها في الاستحقاق أقل من سهم الزوج ، ألا ترى أن أكثر ما تستحقه المرأة الربع ، والرجل أكثر ما يستحقه النصف ، فهو أقوى حظا منها ، فتعطى المرأة حقها منه ، والباقي لورثته . ثم تفرض المسألة : بأنها ماتت أولا ، ويورث الزوج منها حقه من نفس تركتها ، لا مما ورثته ، وتعطى ورثتها بقية المال .
ومثل أب وابن ، فإنه يفرض : كأن الابن مات أولا

674

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست