نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 673
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
فإن أسلم الكافر كان له الميراث والمطالبة بالدم . وإن لم يسلم ، وكان المقتول عمدا ، كان الإمام وليه ، وهو مخير بين أن يأخذ الدية ، فيجعلها في بيت مال المسلمين ، أو يقيد به القاتل . وليس له أن يعفو لأن ذلك ليس بحقه ، فيجوز له تركه ، وإنما هو حق لجميع المسلمين . وإذا كان على المقتول دين ، وجب قضاؤه من الدية كما يجب قضاؤه من نفس التركة ، سواء كان المقتول عمدا أو خطأ وعلى كل حال . وقاتل العمد إذا كان مطيعا بالقتل ، لم يمنع الميراث ولم يحرمه . وإنما يحرم ، إذا كان ظالما . ومثال ما ذكرناه أن يقتل الرجل أباه وهو كافر أو باغ على إمام عادل ، أو قتله بأمر الإمام إما قودا أو لغير ذلك . فإن ميراثه منه ثابت ، ولم يستحق الحرمان . والدية يستحقها جميع ورثة المقتول على سهام الله تعالى : الوالدان والولد والإخوة والأخوات ، وكل من يتقرب من جهة الأب خاصة ذكرا كان أو أنثى . ولا يستحقها الإخوة والأخوات من قبل الأم ولا أحد من ذوي أرحامها . والزوج والزوجة يرث كل واحد منهما الآخر من نفس الدية كما يرثه من نفس التركة ما لم يقتل أحدهما صاحبه . فإن قتله ، منع الميراث من التركة والدية معا على ما بيناه .
673
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 673