responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 673

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


فإن أسلم الكافر كان له الميراث والمطالبة بالدم . وإن لم يسلم ، وكان المقتول عمدا ، كان الإمام وليه ، وهو مخير بين أن يأخذ الدية ، فيجعلها في بيت مال المسلمين ، أو يقيد به القاتل . وليس له أن يعفو لأن ذلك ليس بحقه ، فيجوز له تركه ، وإنما هو حق لجميع المسلمين .
وإذا كان على المقتول دين ، وجب قضاؤه من الدية كما يجب قضاؤه من نفس التركة ، سواء كان المقتول عمدا أو خطأ وعلى كل حال .
وقاتل العمد إذا كان مطيعا بالقتل ، لم يمنع الميراث ولم يحرمه . وإنما يحرم ، إذا كان ظالما . ومثال ما ذكرناه أن يقتل الرجل أباه وهو كافر أو باغ على إمام عادل ، أو قتله بأمر الإمام إما قودا أو لغير ذلك . فإن ميراثه منه ثابت ، ولم يستحق الحرمان .
والدية يستحقها جميع ورثة المقتول على سهام الله تعالى :
الوالدان والولد والإخوة والأخوات ، وكل من يتقرب من جهة الأب خاصة ذكرا كان أو أنثى . ولا يستحقها الإخوة والأخوات من قبل الأم ولا أحد من ذوي أرحامها .
والزوج والزوجة يرث كل واحد منهما الآخر من نفس الدية كما يرثه من نفس التركة ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
فإن قتله ، منع الميراث من التركة والدية معا على ما بيناه .

673

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست