responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 671


أو زوجة ، كان له حقه ، والباقي لمولاه الذي ضمن جريرته .
وإن مات ، ولا يعرف له وارث ، ولا يكون قد توالى إلى أحد ، كان ميراثه للإمام . وهو القسم الثالث من أقسام الموالي ، وهو ميراث من لا وارث له ، وذلك خاص له ، لأنه من الأنفال على ما بيناه . وكان أمير المؤمنين ، عليه السلام ، يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم . وذلك على سبيل التبرع منه ، عليه السلام .
وإذا خلف الميت ولدا غائبا لا يعرف خبره ، وورثة شهودا ، غير أن الغائب أولى به من الحاضر ، فإنه توقف تركته إلى أن يجئ الغائب . فإن تطاولت المدة ، قسم بين الحاضرين ، وكانوا ضامنين له إن جاء . وإن مات في غيبته بعد الموروث منه ، وله ورثة ، كان هؤلاء ضامنين للمال لورثته .
ومتى خلف انسان مالا ، وليس له وارث ، ولم يتمكن من إيصاله إلى سلطان الحق ، قسم ذلك في الفقراء والمساكين ، ولا يعطى سلطان الجور منه شيئا على حال ، إلا أن يتغلب عليه أو يخاف سطوته ، فيجوز حينئذ تسليمه إليه للتقية والخوف .
< / السؤال = 12998 > < / السؤال = 12975 > < / السؤال = 12972 > < / السؤال = 12970 > < / السؤال = 12964 > < / السؤال = 12963 > < / السؤال = 12961 > < / السؤال = 12597 > < / السؤال = 12596 > < السؤال = 12631 > < السؤال = 12634 > < السؤال = 12639 > < السؤال = 12656 > < السؤال = 12657 > < السؤال = 12661 > < السؤال = 12662 > < السؤال = 12667 > < السؤال = 12668 > < فهرس الموضوعات > باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية < / فهرس الموضوعات > باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية القاتل على ضربين : قاتل عمد ، وقاتل خطأ .
فإذا كان قاتل عمد ، فإنه لا يرث المقتول : لا من تركته ، ولا من ديته ، إن قبل أولياؤه الدية ، ولدا كان أو والدا ،

671

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست