نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 672
قريبا كان أو بعيدا ، زوجا كان أو زوجة . وتكون تركة المقتول وديته لمن عدا القاتل من ورثته قريبا كان أو بعيدا . فإن لم يكن للمقتول أحد غير الذي قتله ، كان ميراثه لبيت المال ، ولا يعطى القاتل شيئا منه على حال . فإن قتل الرجل ابنه ، لم يرثه . فإن كان للقاتل أب وابن ، ورثا المقتول ، وكان الميراث بينهما نصفين لأنه جد المقتول وأخوه . وإن قتل الرجل أباه ، لم يرثه على حال . فإن كان للأب أولاد غير القاتل ، كان ميراثه لهم . فإن لم يكن له ولد غير القاتل ، وكان لولده ولد ، ورث جده المقتول دون أبيه القاتل ، ولم يمنع المال حيث كان من يتقرب به ممنوعا . وإذا كان القاتل خطأ ، فإنه يرث المقتول على كل حال ، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم ، أو زوجا أو زوجة ، من نفس التركة ومن الدية . وقد رويت رواية بأن القاتل لا يرث وإن كان خطأ . وهذه رواية شاذة لا عمل عليها ، لأن أكثر الروايات على ما قدمناه . وكان شيخنا ، رحمه الله ، يحمل هذه الرواية على أنه : إذا كان القاتل خطأ ، فإنه لا يرث من الدية ، ويرث من التركة ، ليجمع بين الأخبار . وعلى هذا أعمل ، لأنه أحوط . وإذا كان للمقتول وارث كافر ، كان ميراثه لبيت المال .
672
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 672