responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 672


قريبا كان أو بعيدا ، زوجا كان أو زوجة . وتكون تركة المقتول وديته لمن عدا القاتل من ورثته قريبا كان أو بعيدا .
فإن لم يكن للمقتول أحد غير الذي قتله ، كان ميراثه لبيت المال ، ولا يعطى القاتل شيئا منه على حال .
فإن قتل الرجل ابنه ، لم يرثه . فإن كان للقاتل أب وابن ، ورثا المقتول ، وكان الميراث بينهما نصفين لأنه جد المقتول وأخوه .
وإن قتل الرجل أباه ، لم يرثه على حال . فإن كان للأب أولاد غير القاتل ، كان ميراثه لهم . فإن لم يكن له ولد غير القاتل ، وكان لولده ولد ، ورث جده المقتول دون أبيه القاتل ، ولم يمنع المال حيث كان من يتقرب به ممنوعا .
وإذا كان القاتل خطأ ، فإنه يرث المقتول على كل حال ، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم ، أو زوجا أو زوجة ، من نفس التركة ومن الدية . وقد رويت رواية بأن القاتل لا يرث وإن كان خطأ . وهذه رواية شاذة لا عمل عليها ، لأن أكثر الروايات على ما قدمناه . وكان شيخنا ، رحمه الله ، يحمل هذه الرواية على أنه : إذا كان القاتل خطأ ، فإنه لا يرث من الدية ، ويرث من التركة ، ليجمع بين الأخبار . وعلى هذا أعمل ، لأنه أحوط .
وإذا كان للمقتول وارث كافر ، كان ميراثه لبيت المال .

672

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست