نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 670
فإن كان الذي أعتقه لم يكن حيا ، وكان له أولاد ذكور وإناث ، كان ميراث المعتق لولده الذكور منهم دون الإناث . فإن لم يخلف غير إناث من الأولاد ، وخلف معهن عصبة ، كان ميراثه لعصبة مولاه دون بناته . والوالدان يرثان المعتق إذ لم يكن للمعتق ولد . فإن لم يكن له والدان ، وكان له إخوة وأخوات من قبل أب وأم أو من قبل أب ، كان ميراث المولى لهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كانوا من قبل أم ، لم يكن لهم من ميراث المعتق شئ على حال وكان المال للعصبة . فإن لم يكن له عصبة ولا أحد ممن ذكرناه كان المال لبيت المال . هذا إن كان المعتق رجلا . فإن كانت امرأة ، فميراث مولاها لها ، إن كانت حية . وإن لم تكن حية فميراثه لعصبتها دون ولدها ، ذكورا كانوا أو إناثا . وقد بينا في باب الولاء من كتاب العتق تعلق الولاء بعضه ببعض . فعلى ذلك تجري أحكام المواريث . وسهم الزوج والزوجة ثابت في المعتق مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم ، والباقي إما للمولى أو للإمام . ومن توالى إلى غيره ، فضمن جريرته وحدثه ، ثم مات وخلف وارثا قريبا كان أو بعيدا ، كان ميراثه له دون من توالى إليه . فإن لم يكن له أحد من قريب ولا بعيد ، وكان له زوج
670
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 670