responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 669


ولدا وأحد الأبوين ، وما أشبه ذلك ، ولم يخلف إلا مقدار ما يشترى به أحدهما ، لم يجب شراء واحد منهما على حال .
لأن القدر الذي يستحقه قد نقص عن ثمنه . وذلك لا يوجب شراءه على ما بيناه .
وأم الولد تجعل في نصيب ولدها ، وتنعتق على ما بيناه ، وليس لها ميراث .
< / السؤال = 12631 > < السؤال = 12596 > < السؤال = 12597 > < السؤال = 12961 > < السؤال = 12963 > < السؤال = 12964 > < السؤال = 12970 > < السؤال = 12972 > < السؤال = 12975 > < السؤال = 12998 > < فهرس الموضوعات > باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم < / فهرس الموضوعات > باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم إذا مات المعتق ، وخلف ذا رحم له حرا مسلما ، ولدا كان أو والدا ، أو ذا رحم قريبا أو بعيدا ، وعلى كل حال ، كانت تركته له دون مواليه الذين أعتقوه . فإن لم يخلف أحدا من ذوي أرحامه ، فهو على ضربين : فإن كان سائبة ، وهو الذي أعتق في الواجبات من النذور والأيمان والكفارات ، أو يكون قد أعتقه مولاه وتبرأ من ضمان جريرته ، وأشهد على ذلك ، كان ميراث هؤلاء كلهم لإمام المسلمين ، إذا لم يكونوا توالوا إلى أحد يضمن عنهم جريرتهم وحدثهم ، لأنه من الأنفال وإن لم يكن المعتق سائبة ، كان ميراثه لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة .

669

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست