نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 668
ولده الحر دون ولده المملوك ، ولم يمنع ولد الولد الميراث من حيث كان من يتقرب به مملوكا . وكذلك الحكم في باقي ذوي الأرحام . فإن كان للميت وارث حر ، وزوج أو زوجة مملوك ، كان الميراث للحر ، ولم يكن للزوج والزوجة شئ على حال . فإن خلف زوجا أو زوجة حرا ووارثا آخر مملوكا ، كان المال للزوج أو الزوجة على ما بيناه في ميراثهما مع فقد الوارث . وإذا لم يخلف الميت وارثا حرا على وجه ، وخلف وارثا مملوكا ، ولدا كان أو والدا ، أو أخا أو إخوة ، أو واحدا من ذوي أرحامه ، وجب أن يشترى من تركته ، وأعتق ، وأعطي بقية المال ، ولم يكن لمالكه الامتناع من بيعه ، بل يقهر عليه . هذا إذا كان قدر ما خلفه بقيمة المملوك أو أكثر منه . فإن كانت التركة أقل من قيمة المملوك ، لم يجب شراء الوارث على حال ، وكان المال لبيت مال المسلمين . وحكم الزوج والزوجة حكم ذوي الأرحام في أنه إذا لم يخلف غيرهما اشتريا وأعتقا وورثا على ما بيناه . وقال بعض أصحابنا : " أنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك ، استسعي في باقيه " . ولست أعرف بذلك أثرا . وينبغي أن يكون العمل على ما قلناه . وكذلك إن خلف وارثين مملوكين كل واحد منهما يرث مع صاحبه مثل ولدين ، أو والدين ، أو ولدا ووالدين ، أو
668
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 668