responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 662


أو الجدة أو لهما من قبل الأب ، يدخل النقصان عليهما كما دخل على الأب .
فإن خلف الميت عمة لأب هي خالة لأم ، وعمة أخرى لأب ، وخالة لأب وأم ، كان للعمتين من قبل الأب الثلثان ، اثني عشر من ثمانية عشر سهما ، لكل واحدة منهما ستة ، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من الأب سدس الثلث ، وهو واحد من ثمانية عشر ، فيصير معها سبعة ، وللخالة الأخرى من الأب والأم خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما .
< / السؤال = 12926 > < / السؤال = 12914 > < / السؤال = 12864 > < / السؤال = 12863 > < السؤال = 12631 > < السؤال = 12632 > < السؤال = 12633 > < السؤال = 12634 > < السؤال = 12635 > < السؤال = 12636 > < السؤال = 12640 > < السؤال = 12641 > < فهرس الموضوعات > باب توارث أهل الملتين < / فهرس الموضوعات > باب توارث أهل الملتين الكافر لا يرث المسلم على حال من الأحوال ، كافرا أصليا كان أو مرتدا عن الإسلام ، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم ، زوجا كان أو زوجة .
والمسلم يرث الكافر على كل حال كائنا من كان ، إلا أن يكون هناك من هو أولى منه بالميراث ، فمنعه إياه .
فإذا خلف المسلم ولدا كافرا ، ولم يخلف غيره من ولد ولا والد ولا ذي رحم ولا زوج ولا زوجة ، كان ميراثه لبيت المال .
فإن خلف مع الولد الكافر ولدا آخر مسلما ، كان المال له

662

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست