responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 647


أسبابهما ، لأنهم أقرب ببطن ، ومن كان أقرب فهو أولى بالميراث .
ولا يرث مع أولاد الإخوة والأخوات ، من قبل أب كانوا أو من قبل أم ، أو من قبل أب وأم ، أحد من ذوي الأرحام ، إلا الجد أو الجدة على ما نبينه فيما بعد . ولا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أحد من أولادهم على حال .
وسهم الزوج والزوجة ثابت معهم : النصف إن كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة ، ولا ينقصان عن ذلك ، لا يزادان عليه ما بيناه والباقي يكون بينهم على ما بيناه .
< / السؤال = 12884 > < / السؤال = 12881 > < / السؤال = 12833 > < السؤال = 12850 > < السؤال = 12851 > < السؤال = 12852 > < السؤال = 12854 > < السؤال = 12856 > < السؤال = 12857 > < السؤال = 12863 > < السؤال = 12864 > < فهرس الموضوعات > باب ميراث الأجداد والجدات < / فهرس الموضوعات > باب ميراث الأجداد والجدات إذا خلف الميت جدة من قبل أبيه أو جدته ، ولم يخلف غيره ، كان المال له . خلفهما ، كان المال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن خلف جدا من قبل أمه أو جدته منها ، ولم يخلف غيره ، كان الميراث له . فإن خلفهما ، كان المال بينهما نصفين . فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان ، نصيب الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية .
فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة ، كان للزوج النصف ،

647

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست