responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 635


الولد مثل ذلك من الوالدين والزوج والزوجة . ولا يرث مع ولد الولد وإن نزل ، من لا يرث مع الولد للصلب من أخ وأخت ولا أولادهما ولا جد ولا جدة ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أولادهم على حال . ولا يرث مع ولد الولد ولد ولد الولد كما لا يرث مع الولد للصلب ولد الولد لأنهم أقرب ببطن .
< / السؤال = 12788 > < / السؤال = 12786 > < / السؤال = 12783 > < / السؤال = 12782 > < / السؤال = 12781 > < / السؤال = 12780 > < السؤال = 12823 > < السؤال = 12824 > < السؤال = 12825 > < السؤال = 12826 > < السؤال = 12827 > < فهرس الموضوعات > باب ميراث الإخوة والأخوات < / فهرس الموضوعات > باب ميراث الإخوة والأخوات إذا خلف الميت أخا لأبيه وأمه أو لأبيه ، ولم يخلف غيره ، كان المال له . فإن خلف أخوين لأب وأم أو لأب ، ولم يخلف غيرهما ، كان المال بينهما نصفين . فإن خلف ثلاثة إخوة فصاعدا لأب أو لأم وأب ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم بالسوية .
فإن خلف إخوة وأخوات لأب أو لأب وأم ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن خلف أخوين أحدهما لأب والآخر لأب وأم ، كان المال للأخ من الأب والأم ، وسقط الأخ من الأب . فإن خلف أخا لأب وأم وإخوة وأخوات لأب ، كان المال للأخ من قبل الأب والأم دون الإخوة والأخوات من الأب .
فإن خلف أختا لأب وأم وأختا لأب أو أختين له أو أكثر منهما ، أو أخا لأب أو إخوة له ، كان المال للأخت من الأب

635

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست