responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 634


إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرأي ، لم يحب من التركة بشئ .
وإن لم يخلف الميت غير ما ذكرناه من ثياب جلده وسيفه وخاتمه ، كان بين الورثة ، ولم يخص واحد منهم بشئ على حال .
< / السؤال = 12806 > < / السؤال = 12800 > < / السؤال = 12792 > < / السؤال = 12789 > < السؤال = 12780 > < السؤال = 12781 > < السؤال = 12782 > < السؤال = 12783 > < السؤال = 12786 > < السؤال = 12788 > وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب .
وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به . فإن خلف الميت ابن بنت وبنت ابن ، كان لبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت الثلث . فإن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا كان ، لأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد البنت الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا .
وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن خلف بنت ابن ، ولم يخلف غيرها ، كان لها المال كله . وكذلك إن خلف أكثر منها ، كان المال كله لهن . فإن خلف بنت بنت ، ولم يخلف غيرها ، كان لها النصف تسمية أمها ، والباقي رد عليها بآية أولي الأرحام . وإن خلف بنتي بنت ، كان لهما النصف أيضا بالتسمية التي تناولت أمهما ، والباقي رد عليهما على ما قلناه . فإن خلف بنتي بنتين ، كان لهما الثلثان نصيب أمهما ، والباقي يرد عليهما بآية أولي الأرحام .
وعلى هذا يجري مواريث ولد الولد قلوا أم كثروا . فإن كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به حسب ما قدمناه .
وكل من يأخذ الميراث مع الولد للصلب ، فإنه يأخذ مع ولد

634

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست