responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 636


والأم ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب ، يكون النصف لها بالتسمية ، والباقي رد عليها ، لأنها تجمع السببين . ومن يتقرب بسببين أولى ممن يتقرب بسبب واحد . وكذلك إن كانتا أختين مع من ذكرناه من الإخوة والأخوات ، كان لهما الثلثان بالتسمية ، والباقي رد عليهما ، وسقط الباقون من قبل الأب .
فإن خلف أخا لأم ، ولم يخلف غيره ، كان المال كله له :
السدس بالتسمية ، والباقي رد عليه بآية أولي الأرحام . فإن خلف أخوين من الأم فصاعدا ، ولم يخلف غيرهما ، كان لهما المال كله : الثلث بالتسمية ، والباقي رد عليهما لمثل ما ذكرناه .
وإن خلف إخوة وأخوات من قبل الأم ، كان أيضا الميراث لهم :
الثلث بالتسمية ، والباقي رد عليهم ، ويكون الذكر والأنثى فيه سواء .
< / السؤال = 12827 > < / السؤال = 12826 > < / السؤال = 12825 > < / السؤال = 12824 > < / السؤال = 12823 > < السؤال = 12734 > < السؤال = 12828 > < السؤال = 12829 > < السؤال = 12830 > < السؤال = 12839 > فإن خلف أخا لأب وأم وأخا لأم ، كان للأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب والأم . فإن خلف إخوة من قبل الأم وإخوة من قبل الأب والأم ، كان للإخوة من قبل الأم الثلث ، والباقي للإخوة من قبل الأب والأم . فإن خلف إخوة وأخوات من قبل الأب والأم ، وإخوة وأخوات من قبل الأم ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الاثنين .

636

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست