نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 632
قبل أبيها ، وجدها أو جدتها من قبل أمها ، كان للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب السدس . ويؤخذ من ثلث الأم سدس أصل المال . فيعطى الجد أو الجدة من قبلها ، وسقط الجد والجدة من قبل الأب . وإن خلف الميت أبويه وإخوة وأخوات من قبل الأب ، وجدا أو جدة من قبله وجدا أو جدة من قبل الأم ، كان للأم السدس لأنها محجوبة عن الثلث بالإخوة والأخوات ، وبقي خمسة أسهم ، فهي للأب ، يؤخذ منها سدس أصل المال ، فيعطى الجد أو الجدة من قبل الأب ، وسقط الجد والجدة من قبل الأم ، وإذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب أو من قبل الأم في حال يستحق فيها الطعمة ، قسم السدس طعمة بينهما نصفين ، لأن كل واحد منهما يستحق كما يستحق الآخر . ولا يرث مع الأبوين ولا مع واحد منهما ، سوى من ذكرناه من الزوج والزوجة والولد وولد الولد . ولا يرث معهما إخوة وأخوات ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أجداد ولا واحد من أولادهم على ما بيناه . < / السؤال = 12821 > < / السؤال = 12760 > < / السؤال = 12718 > < / السؤال = 12681 > < السؤال = 12599 > < السؤال = 12601 > < السؤال = 12696 > < السؤال = 12722 > < السؤال = 12758 > < السؤال = 12765 > < السؤال = 12766 > < السؤال = 12767 > < فهرس الموضوعات > باب ميراث الولد وولد الولد < / فهرس الموضوعات > باب ميراث الولد وولد الولد إذا خلف الميت ولدا ذكرا ، ولم يخلف وارثا غيره ، كان المال كله له . فإن خلف ابنين ولم يخلف غيرهما ، كان المال
632
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 632