responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 633

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


بينهما نصفين فإن خلف أولادا ذكورا وإناثا ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف بنتا ، ولم يخلف غيرها ، كان لها النصف بالتسمية ، والباقي يرد عليها بآية أولي الأرحام .
فإن خلف بنتين فصاعدا ، كان لهما أو لهن الثلثان بالتسمية الصريحة ، والباقي رد عليهما أو عليهن بمثل ما ذكرناه .
ولا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو اثنين أحد سوى من ذكرناه في الباب الأول من الوالدين . ويرث معهم الزوج والزوجة . فإن خلف الميت زوجا أو زوجة ، كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد على ما بيناه .
ولا يرث مع الولد للصلب ولد الولد ولا الأخ ولا الأخت ولا أولادهما ولا الجد ولا الجدة ولا العم ولا العمة ولا الخال ولا الخالة ولا غيرهم من ذوي الأرحام .
< / السؤال = 12767 > < / السؤال = 12766 > < / السؤال = 12765 > < / السؤال = 12758 > < / السؤال = 12722 > < / السؤال = 12696 > < / السؤال = 12601 > < / السؤال = 12599 > < السؤال = 12789 > < السؤال = 12792 > < السؤال = 12800 > < السؤال = 12806 > وإذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر ، أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه . وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة دون أخيه الآخر . وكذلك إن كانوا جماعة ، أعطي الأكبر منهم ما ذكرناه . فإن كان الأكبر من الأولاد أنثى ، لم تعط شيئا ، وأعطي الأكبر من الذكور . فإن كانوا سواء في السن ، لم يخص واحد منهم بشئ من جملة التركة . وكذلك

633

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست