responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 624


والثاني ولاء تضمن الجريرة ، وذلك مقصور على ضامن الجريرة والحدث خاصة ، ولا يتعدى إلى غيره على حال . والثالث ولاء الإمامة ، ويكون ذلك خاصا فيمن لا وارث له من ذي نسب أو سبب . وليس يخرج جميع أقسام الفرائض عن شئ مما ذكرناه ولكل قسم منها أبواب وتفاصيل ، نحن نبينها على ما تقتضيه الحاجة إليه ، إن شاء الله .
< / السؤال = 12961 > < / السؤال = 12821 > < / السؤال = 12695 > < / السؤال = 12684 > < / السؤال = 12682 > < / السؤال = 12681 > < / السؤال = 12631 > < / السؤال = 12629 > < / السؤال = 12628 > < / السؤال = 12627 > < / السؤال = 12625 > < / السؤال = 12597 > < / السؤال = 12596 > < / السؤال = 12593 > < السؤال = 12609 > < السؤال = 12612 > < السؤال = 12619 > < السؤال = 12712 > < السؤال = 12713 > < السؤال = 12714 > < السؤال = 12715 > < السؤال = 12716 > < السؤال = 12732 > < السؤال = 12733 > < السؤال = 12759 > < السؤال = 12760 > < السؤال = 12769 > < السؤال = 12770 > < السؤال = 12771 > < السؤال = 13046 > < السؤال = 13056 > < فهرس الموضوعات > باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما < / فهرس الموضوعات > باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما إذا خلف الميت والدين ، ولم يخلف غيرهما ، كان ما خلفه لهما : للأب الثلثان ، وللأم الثلث . فإن ترك أحد أبويه أبا كان أو أما ، ولم يخلف غيره من ذوي الأنساب والأسباب ، كان جميع ما خلفه له .
فإن خلف مع الأبوين أولادا ذكورا وإناثا ، كان للأبوين السدسان ، وما بقي فللأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف معهما بنتا واحدة ، كان لهما السدسان ، وللبنت النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وبقي سهم يرد عليهم على قدر سهامهم ، وهي خمسة أسهم . فيجعل أصل الفريضة من خمسة أسهم :
للأبوين منهما سهمان ، وللبنت ثلاثة أسهم . فإن خلف مع الأبوين بنتين ، كان للأبوين السدسان ، وللبنتين الثلثان . وكذلك الحكم إن كن أكثر من بنتين ، كان الثلثان بينهن بالسوية .

624

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست