responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 62


< / السؤال = 3155 > < / السؤال = 2612 > < / السؤال = 2190 > < / السؤال = 1801 > < السؤال = 2197 > < السؤال = 3189 > ومن فاته شئ من صلاة النوافل ، فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشمس أو غروبها ، فإنه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين .
وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما .
فمن عمل بها ، لم يكن مخطئا ، لكن الأحوط ما ذكرناه .
ويستحب قضاء ما فات بالليل بالنهار ، وقضاء ما فات بالنهار بالليل .
< / السؤال = 3189 > < / السؤال = 2197 > < السؤال = 2198 > < السؤال = 2202 > فمن صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثم علم بعد ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة . فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ثم دخل وقتها ، فقد أجزأت عنه . ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنه ذلك .
< / السؤال = 2202 > < / السؤال = 2198 > < السؤال = 2227 > < السؤال = 2228 > < السؤال = 2253 > < السؤال = 2254 > < فهرس الموضوعات > باب معرفة القبلة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > باب معرفة القبلة وأحكامها معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات ، واستقبالها عند الذبيحة ، وعند احتضار الأموات ودفنهم . والتوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها مع التمكن وعدم الاعتذار .
والقبلة هي الكعبة ، وهي قبلة من كان في المسجد الحرام . فمن خرج من المسجد الحرام ، كان قبلته المسجد إذا كان في الحرم .

62

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست