نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 617
من كان في الشركة ، وأعطي شريكه حقه ، إن كان ثلثه يحتمل . فإن لم يحتمل ، أعتق منهم بقدر ما يحتمله . < / السؤال = 8644 > < / السؤال = 8641 > < / السؤال = 8640 > < / السؤال = 8609 > < / السؤال = 8607 > < / السؤال = 8599 > < / السؤال = 8589 > < السؤال = 8491 > < السؤال = 8589 > وإذا أوصى الإنسان أن يحج عنه ، ولم يبين كم يحج عنه ، فإنه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ . وإذا أوصى أن يحج عنه كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها ، فلم يرتفع كل سنة مقدار ما يحج به عنه ، أجاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاثة لسنة واحدة ، وحج به عنه . وإذا قال : حجوا عني حجة واحدة فإن كانت حجة الإسلام ، حج عنه من أصل المال ، وإن كانت تطوعا ، حج عنه من الثلث . فإن لم يبلغ الثلث مقدار ما يحج عنه من الموضع ، حج به عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه . وإذا قال الموصي : أعط انسانا كل سنة شيئا معلوما ، فمات الموصى له ، كان ما أوصى له لورثته ، إلا أن يرجع فيه الموصي . فإن رجع فيه ، كان ذلك له ، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعد موته . فإن لم يرجع في وصيته حتى يموت ، ولم يخلف الموصى له أحدا ، رجعت الوصية على ورثة الموصي . وإذا قال الموصي : أعطوا فلانا كذا ، ولم يقل إنه له ، ولا أمره فيه بأمر ، وجب تسليمه إليه ، وكان الأمر في ذلك إليه : وإن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء تصدق به عنه ، كل ذلك جائز له . < / السؤال = 8589 > < / السؤال = 8491 > < السؤال = 8544 > < السؤال = 8557 > < السؤال = 8583 > < السؤال = 11256 > < السؤال = 11257 > < فهرس الموضوعات > باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك < / فهرس الموضوعات > باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال ،
617
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 617