responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 613

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


وأعتقهما ، فشهدا عند الورثة بذلك . فلم يقبلوا شهادتهما ، واسترقوهما وبيعا ، ثم أدركهما العتاق ، فشهد للمولود بالنسب ، قبلت شهادتهما على الورثة ، ولا يسترقهما المولود على حال .
< / السؤال = 8689 > < / السؤال = 8688 > < / السؤال = 8687 > < السؤال = 8589 > < السؤال = 8599 > < السؤال = 8607 > < السؤال = 8609 > < السؤال = 8640 > < السؤال = 8641 > < السؤال = 8644 > < فهرس الموضوعات > باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج < / فهرس الموضوعات > باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله ولم يبينه ، كان ذلك سبعا من ماله . وقد روي أنه يكون العشر . والأول أوضح . فإن أوصى بسهم من ماله ، كان ذلك الثمن من جميع تركته . وقد روي :
أنه سهم من عشرة . والأول أكثر في الرواية . وإن أوصى بشئ ، ولم يبين ، كان ذلك السدس من ماله .
فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم ، أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين . فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله ، وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وصلة آل الرسول . بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد ، عليهم السلام ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر .
فإن أوصى بوصية ، وجعلها أبوابا مسماة ، فنسي الوصي بابا منها ، فليجعل ذلك السهم في وجوه البر .
وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف ، وكان في جفن وعليه حلية ، كان السيف له بما فيه وعليه . وإذا أوصى بصندوق لغيره ،

613

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست