responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 612


ووجب على وليه تسليم ماله إليه وتمكينه من التصرف فيه ، إلا أن يكون سفيها ضعيف العقل ، فإنه لا يمكن من التصرف على حال .
وحد بلوغ المرأة تسع سنين . فإذا بغلت ذلك ، جاز تصرفها في مالها بسائر أنواع التصرف ، وأمرها نافذ فيه ، إلا أن تكون ضعيفة العقل سفيهة . فإذا كانت كذلك ، فإنها لا تمكن من المال .
< / السؤال = 11164 > < / السؤال = 11160 > < / السؤال = 8501 > < السؤال = 8687 > < السؤال = 8688 > < السؤال = 8689 > ومن شرط الوصية أن يشهد عليها الموصي نفسين عدلين مرضيين لئلا يعترض فيها الورثة . فإن لم يشهد أصلا ، وأمكن الوصي إنفاذ الوصية ، جاز له إنفاذها على ما أوصى به إليه .
ولا يجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصية ، إلا عند الضرورة وفقد المسلم . بأن يكون الموصي في موضع لا يجد فيه أحدا من المسلمين ليشهده على وصيته ، فإنه يجوز والحال هذه ، أن يشهد نفسين من أهل الذمة ممن ظاهره الأمانة عند أهل ملته . ولا يجوز شهادة غير أهل الذمة على حال .
ويجوز شهادة النساء في الوصية عند عدم الرجال . فإن لم لم تحضر إلا امرأة واحدة ، جازت شهادتها في ربع الوصية .
فإن حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ، ثم على هذا الحساب .
وإذا أشهد انسان عبدين له على حمل بجارية أنه منه ،

612

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست