نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 612
ووجب على وليه تسليم ماله إليه وتمكينه من التصرف فيه ، إلا أن يكون سفيها ضعيف العقل ، فإنه لا يمكن من التصرف على حال . وحد بلوغ المرأة تسع سنين . فإذا بغلت ذلك ، جاز تصرفها في مالها بسائر أنواع التصرف ، وأمرها نافذ فيه ، إلا أن تكون ضعيفة العقل سفيهة . فإذا كانت كذلك ، فإنها لا تمكن من المال . < / السؤال = 11164 > < / السؤال = 11160 > < / السؤال = 8501 > < السؤال = 8687 > < السؤال = 8688 > < السؤال = 8689 > ومن شرط الوصية أن يشهد عليها الموصي نفسين عدلين مرضيين لئلا يعترض فيها الورثة . فإن لم يشهد أصلا ، وأمكن الوصي إنفاذ الوصية ، جاز له إنفاذها على ما أوصى به إليه . ولا يجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصية ، إلا عند الضرورة وفقد المسلم . بأن يكون الموصي في موضع لا يجد فيه أحدا من المسلمين ليشهده على وصيته ، فإنه يجوز والحال هذه ، أن يشهد نفسين من أهل الذمة ممن ظاهره الأمانة عند أهل ملته . ولا يجوز شهادة غير أهل الذمة على حال . ويجوز شهادة النساء في الوصية عند عدم الرجال . فإن لم لم تحضر إلا امرأة واحدة ، جازت شهادتها في ربع الوصية . فإن حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ، ثم على هذا الحساب . وإذا أشهد انسان عبدين له على حمل بجارية أنه منه ،
612
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 612