responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 611


كتابته ، لا أكثر من ذلك .
وإذا أوصى لأم ولده ، أعتقت من نصيب ولدها ، وأعطيت ما أوصى لها به .
وإذا أوصى الموصي بإخراج بعض الورثة من الميراث ، لم يلتفت إلى وصيته وقوله ، إذا كان مقرا به قبل ذلك ، أو كان مولودا على فراشه ، لم يكن قد انتفى منه في حال حياته .
< / السؤال = 8613 > < / السؤال = 8605 > < / السؤال = 8548 > < / السؤال = 8516 > < / السؤال = 8504 > < السؤال = 8501 > < السؤال = 11160 > < السؤال = 11164 > < فهرس الموضوعات > باب شرائط الوصية < / فهرس الموضوعات > باب شرائط الوصية من شرط الوصية أن يكون الموصي عاقلا حرا ثابت العقل ، سواء كان صغيرا أو كبيرا . فإن بلغ عشر سنين ، ولم يكن قد كمل عقله ، غير أنه لا يضع الشئ إلا في موضعه ، كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر ، ومردودة فيما لم يكن كذلك .
ومتى كان سنة أقل من ذلك ، لم يجز وصيته . وقد روي : أنه إذا كان ابن ثمان سنين ، جازت وصيته في الشئ اليسير في أبواب البر . والأول أحوط وأظهر في الروايات .
وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين ، وهبته ، وعتقه ، إذا كان بالمعروف وفي وجه البر . وأما ما يكون خارجا عن ذلك ، فليس بممضاة على حال .
وحد بلوغ الصبي إما أن يحتلم أو يشعر أو يكمل عقله .
فمتى حصل فيه شئ من هذه الأوصاف ، فقد دخل في حد الكمال ،

611

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست