نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 611
كتابته ، لا أكثر من ذلك . وإذا أوصى لأم ولده ، أعتقت من نصيب ولدها ، وأعطيت ما أوصى لها به . وإذا أوصى الموصي بإخراج بعض الورثة من الميراث ، لم يلتفت إلى وصيته وقوله ، إذا كان مقرا به قبل ذلك ، أو كان مولودا على فراشه ، لم يكن قد انتفى منه في حال حياته . < / السؤال = 8613 > < / السؤال = 8605 > < / السؤال = 8548 > < / السؤال = 8516 > < / السؤال = 8504 > < السؤال = 8501 > < السؤال = 11160 > < السؤال = 11164 > < فهرس الموضوعات > باب شرائط الوصية < / فهرس الموضوعات > باب شرائط الوصية من شرط الوصية أن يكون الموصي عاقلا حرا ثابت العقل ، سواء كان صغيرا أو كبيرا . فإن بلغ عشر سنين ، ولم يكن قد كمل عقله ، غير أنه لا يضع الشئ إلا في موضعه ، كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر ، ومردودة فيما لم يكن كذلك . ومتى كان سنة أقل من ذلك ، لم يجز وصيته . وقد روي : أنه إذا كان ابن ثمان سنين ، جازت وصيته في الشئ اليسير في أبواب البر . والأول أحوط وأظهر في الروايات . وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين ، وهبته ، وعتقه ، إذا كان بالمعروف وفي وجه البر . وأما ما يكون خارجا عن ذلك ، فليس بممضاة على حال . وحد بلوغ الصبي إما أن يحتلم أو يشعر أو يكمل عقله . فمتى حصل فيه شئ من هذه الأوصاف ، فقد دخل في حد الكمال ،
611
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 611