responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 610


< / السؤال = 11248 > < / السؤال = 8682 > < / السؤال = 8612 > < / السؤال = 8602 > < / السؤال = 8601 > < / السؤال = 8564 > < / السؤال = 8563 > < / السؤال = 8562 > < / السؤال = 8541 > < / السؤال = 8521 > < / السؤال = 8516 > < / السؤال = 8511 > < السؤال = 8504 > < السؤال = 8516 > < السؤال = 8548 > < السؤال = 8605 > < السؤال = 8613 > ولا بأس بالوصية للوارث إذا لم يكن بأكثر من الثلث . فإن كانت بأكثر منه ، ردت إلى الثلث . وإذا أوصى بوصية ، ثم قتل نفسه ، كانت وصيته ماضية ، لم يكن لأحد ردها . فإن جرح نفسه بما فيه هلاكها ، ثم وصى ، كانت وصيته مردودة ، لا يجوز العمل عليها . وإذا أوصى بوصية ، ثم قتله غيره خطأ ، كانت وصيته ماضية في ثلث ماله وثلث ديته . وإن جرحه غيره ، ثم وصى ، كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك في أنه تمضي الوصية في ثلث ماله وثلث ما يستحقه من أرش الجراح .
وإذا وصى الإنسان لعبده بثلث ماله ، نظر في قيمة العبد قيمة عادلة : فإن كانت قيمته أقل من الثلث ، أعتق ، وأعطي الباقي .
وإن كانت مثله ، أعتق ، وليس له شئ ، ولا عليه شئ . وإن كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث ، أعتق بمقدار ذلك ، واستسعي في الباقي لورثته . وإن كانت قيمته على الضعف من ثلثه ، كانت الوصية باطلة .
وإذا أوصى الإنسان بعتق مملوك له ، وكان عليه دين ، فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين ، استسعي العبد في خمسة أسداس قيمته :
ثلاثة أسهم للديان ، وسهمان للورثة ، وسهم له ، وإن كانت قيمته أقل من ذلك ، بطلت الوصية . ومن وصى لعبد غيره ، لم تصح وصيته .
فإن وصى لمكاتب مشروط عليه ، كان أيضا مثل ذلك . فإن لم يكن مشروطا عليه ، جازت الوصية له بمقدار ما أدى من

610

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست