نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 602
هذه المدة ، ثم ظفر به من جعل له خدمته ، لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة عليه سبيل . وإن كان صاحب الغلام أو الجارية جعل خدمته لنفسه مدة من الزمان ، ثم هو حر بعد ذلك ، وأبق المملوك ، انتقض ذلك التدبير . فإن وجده بعد ذلك ، كان مملوكا له ، يعمل به ما شاء . < / السؤال = 10963 > < / السؤال = 10958 > < السؤال = 9425 > < السؤال = 9435 > < السؤال = 9438 > < السؤال = 9446 > < السؤال = 9447 > < السؤال = 9448 > < السؤال = 9453 > < فهرس الموضوعات > باب النحل والهبة < / فهرس الموضوعات > باب النحل والهبة الهبة على ضربين ، ضرب منها لصاحبها الرجوع فيها ، وضرب ليس له الرجوع فيه . فأما الذي ليس له فيه رجوع ، فهو كل هبة وهبها الإنسان لذي رحمه ، ولدا كان أو غيره ، إذا كان مقبوضا . فإن لم يكن مقبوضا ، جاز له الرجوع فيه . وإن مات ، كان ميراثا . إلا أن تكون الهبة على ولده ويكونون صغارا ، فإنه لا يكون له فيها رجوع على حال ، لأن قبضه قبضهم . فأما إذا كانوا كبارا ، أو يكونون غير أولاده وإن كانوا صغارا ، فإن له الرجوع فيها ما لم يقبض . فإن وهب للصغير من ذوي أرحامه ، وقبضه وليه ، لم يكن له بعد ذلك رجوع فيها على حال وأما الضرب الآخر ، وهو الذي له الرجوع فيه ، فهو كل هبة كانت على أجنبي ، ولم يتعوض منها ، وكانت عينه قائمة
602
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 602