responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 601


حياته . فإذا مات ، كان لورثته نقل الساكن عن المسكن . وإن مات الساكن وله ورثة ، كان لورثته ذلك إلى أن يمضي زمان حياة المسكن . وإن جعل له السكنى مدة حياة الساكن ، كان ذلك ماضيا إلى أن يتوفاه الله تعالى . فإذا مات ، رجع إليه أو إلى ورثته ، إن كان مات . وإن مات الذي جعل السكنى ، لم يكن لورثته إزعاجه ، إلا بعد أن تمضي مدة حياته ، ومتى أسكنه ، ولم يذكر شيئا ، كان له إخراجه أي وقت شاء .
وإذا أسكن انسان غيره ، لم يجز للساكن أن يسكن معه غيره إلا ولده وأهله ، ولا يجوز له سواهم . ولا يجوز للساكن أيضا أن يواجره ، ولا أن ينتقل عنه ، فيسكن غيره إلا بإذن صاحب المسكن .
< / السؤال = 10982 > < / السؤال = 10981 > < / السؤال = 10977 > < / السؤال = 10971 > < / السؤال = 10961 > < السؤال = 10958 > < السؤال = 10963 > وللانسان أن يحبس فرسه في سبيل الله ، وغلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام ، وبعيره في معونة الحاج والزوار . وإذا فعل ذلك لوجه الله ، لم يجز له تغييره . فإن عجزت الدابة ، أو دبرت ، أو مرض الغلام أو الجارية ، وعجزا عن الخدمة ، سقط عنه فرضها . فإن عادا إلى الصحة ، كان الشرط فيها قائما حتى يموت العبد وتنفق الدابة .
وإذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان ، ثم هو حر بعد ذلك ، كان ذلك جائزا ، وكان على المملوك الخدمة في تلك المدة . فإذا مضت المدة ، صار حرا . فإن أبق العبد

601

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست