responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 603

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


فإن له الرجوع في ذلك ، وإن كان قد قبضها . وإن تعوض عنها ، لم يكن له الرجوع فيها بعد ذلك ، سواء كان ما تعوض عنها قليلا أو كثيرا . وإن لم يتعوض منها ، واستهلكت الهبة ، أو تصرف فيها الموهوب له ، لم يكن أيضا للواهب الرجوع فيها على حال .
< / السؤال = 9453 > < / السؤال = 9448 > < / السؤال = 9447 > < / السؤال = 9446 > < / السؤال = 9438 > < / السؤال = 9435 > < / السؤال = 9425 > < السؤال = 9474 > < السؤال = 9475 > < السؤال = 9477 > < السؤال = 9483 > ويكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته ، وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها . وما يهبه الإنسان لوجه الله ، فلا يجوز له الرجوع فيه على حال . وما تصدق الإنسان به لوجه الله ، فلا يجوز له أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة . وإن رجع إليه بالميراث ، كان جائزا . وإذا أخرج الإنسان شيئا لوجه الله يتصدق به ، ففاته من يريد إعطاءه ، فليتصدق به على غيره ولا يرده في ماله .
ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض بالهبة والنحلة ، إلا أنه يكره ذلك في حال المرض ، إذا كان الواهب معسرا . فإذا كان موسرا ، لم يكن به بأس .
وإذا وهب الإنسان لبعض ولده شيئا ، وكتب له بذلك كتاب ابتياع ، ذكر فيه أنه قبض الثمن ، ثم مات ، وطالبه الورثة بالثمن أو اليمين بالله تعالى : أنه سلم الثمن على الكمال ، جاز له أن يحلف : أنه قد سلم الثمن ، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب عند الله تعالى ، وليس عليه في ذلك شئ على حال .

603

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست