responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 600


على الوقف هلاكه أو فساده ، أو كان بأرباب الوقف حاجة ضرورية كان معها بيع الوقف أصلح لهم وأرد عليهم ، أو يخاف وقوع خلاف بينهم ، فيؤدي ذلك إلى وقوع فساد بينهم ، فحينئذ يجوز بيعه ، وصرف ثمنه فيهم على ما يستحقونه من الوقف .
ولا يجوز بيع الوقف مع عدم شئ من ذلك .
وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة ، فبطل رسمها ، جعل في وجه البر . وإذا وقف في وجوه البر ، ولم يسم شيئا بعينه ، كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين .
وإذا وقف انسان مسكنا ، جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليه ، وليس له أن يسكن غيره فيه .
< / السؤال = 10906 > < / السؤال = 10899 > < / السؤال = 10892 > < / السؤال = 10861 > < / السؤال = 10777 > < / السؤال = 10767 > < السؤال = 10961 > < السؤال = 10971 > < السؤال = 10977 > < السؤال = 10981 > < السؤال = 10982 > < فهرس الموضوعات > باب السكنى والعمرى والرقبى والحبيس < / فهرس الموضوعات > باب السكنى والعمرى والرقبى والحبيس لا بأس أن يجعل الإنسان داره أو منزله أو ضيعته أو عقاره سكنى لانسان حسب ما أراد . فإن جعله له مدة من الزمان ، كان ذلك ماضيا ، ولم يجز له نقله عنه ، إلا بعد مضي تلك المدة .
وكذلك لا يجوز له بيعه إلا بعد انقضاء المدة ، أو يشترط على المشتري مقدار ذلك الزمان . ومتى مات ، والحال ما ذكرناه ، لم يكن لورثته نقل الساكن عنه ، إلا بعد أن تمضي المدة المذكورة .
ومتى أسكنه إياه مدة عمره ، كان ذلك ماضيا مقدار زمان

600

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست