نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 600
على الوقف هلاكه أو فساده ، أو كان بأرباب الوقف حاجة ضرورية كان معها بيع الوقف أصلح لهم وأرد عليهم ، أو يخاف وقوع خلاف بينهم ، فيؤدي ذلك إلى وقوع فساد بينهم ، فحينئذ يجوز بيعه ، وصرف ثمنه فيهم على ما يستحقونه من الوقف . ولا يجوز بيع الوقف مع عدم شئ من ذلك . وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة ، فبطل رسمها ، جعل في وجه البر . وإذا وقف في وجوه البر ، ولم يسم شيئا بعينه ، كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين . وإذا وقف انسان مسكنا ، جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليه ، وليس له أن يسكن غيره فيه . < / السؤال = 10906 > < / السؤال = 10899 > < / السؤال = 10892 > < / السؤال = 10861 > < / السؤال = 10777 > < / السؤال = 10767 > < السؤال = 10961 > < السؤال = 10971 > < السؤال = 10977 > < السؤال = 10981 > < السؤال = 10982 > < فهرس الموضوعات > باب السكنى والعمرى والرقبى والحبيس < / فهرس الموضوعات > باب السكنى والعمرى والرقبى والحبيس لا بأس أن يجعل الإنسان داره أو منزله أو ضيعته أو عقاره سكنى لانسان حسب ما أراد . فإن جعله له مدة من الزمان ، كان ذلك ماضيا ، ولم يجز له نقله عنه ، إلا بعد مضي تلك المدة . وكذلك لا يجوز له بيعه إلا بعد انقضاء المدة ، أو يشترط على المشتري مقدار ذلك الزمان . ومتى مات ، والحال ما ذكرناه ، لم يكن لورثته نقل الساكن عنه ، إلا بعد أن تمضي المدة المذكورة . ومتى أسكنه إياه مدة عمره ، كان ذلك ماضيا مقدار زمان
600
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 600