responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 599


للحسنية معهم شئ على حال . فإن وقفه على الموسوية ، كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر ، عليهما السلام ، الذكور منهم والإناث .
وإذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه ، أو أوصى بشئ ، ولم يسمهم بأسمائهم ، ولا ميزهم بصفاتهم ، كان مصروفا إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها . وليس لمن بعد عن هذا الحد شئ . وإن وقف على قومه ، ولم يسمهم ، كان ذلك على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث . فإن وقفه على عشيرته ، كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه .
فإن وقفه على مستحق الخمس ، كان ذلك على ولد أمير المؤمنين ، عليه السلام ، وولد العباس وجعفر وعقيل . فإن وقفه على مستحق الزكاة ، كان ذلك على الثمانية أصناف المذكورة في القرآن .
ومتى وقف الإنسان على أحد الأجناس ممن ذكرناهم ، وكانوا كثيرين في البلاد منتشرين ، كان ذلك مقصورا على من يحضر البلد الذي فيه الوقف دون غيره من البلدان .
< / السؤال = 10859 > < السؤال = 10767 > < السؤال = 10777 > < السؤال = 10861 > < السؤال = 10892 > < السؤال = 10899 > < السؤال = 10906 > ومتى وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه أو على قوم بأعيانهم ، ولم يشترط بعد انقراضهم عوده على شئ بعينه ، فمتى انقرض أرباب الوقف ، رجع الوقف إلى ورثة الواقف .
ولا يجوز بيع الوقف ولا هبته ولا الصدقة به ، إلا أن يخاف

599

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست