responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 585


يكن تاما ، لم يجز أكله على حال ، وإن كان فيه روح ، وجبت تذكيته ، وإلا فلا يجوز أكله .
ويكره الذباحة بالليل إلا عند الضرورة والخوف من فوتها ، وكذلك يكره الذباحة بالنهار يوم الجمعة قبل الصلاة .
< / السؤال = 11583 > < / السؤال = 11550 > < / السؤال = 11549 > < السؤال = 11640 > < السؤال = 11643 > < السؤال = 11646 > < فهرس الموضوعات > باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود < / فهرس الموضوعات > باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله ، وإن كانت مذكاة : الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ . وتكره الكليتان ، وليستا بمحظورتين . ويحل من الميتة : الصوف والشعر والوبر والريش إذا جز . ولا يحل شئ منه إذا قلع منها .
ويحل أيضا العظم والناب والسن والظلف والقرن والإنفحة واللبن والبيض إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني . فإذا لم يكتس ذلك الجلد ، فلا يجوز أكله . وإذا جعل الطحال في سفود مع اللحم ، ثم جعل في التنور ، فإن كان مثقوبا ، وكان فوق اللحم ، لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته ، وإن كان تحته أكل اللحم ، ولم يؤكل ما تحته ، وإن لم يكن مثقوبا ، جاز أكل جميع ما يكون تحته .

585

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست