responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 568


الوفاء به ومن نذر : أنه متى فعل واجبا أو ندبا ، أو قدم من سفر ، أو ربح في تجارة ، أو برأ من مرض ، وما أشبه ذلك شرب خمرا ، أو ارتكب فجورا ، أو قتل مؤمنا ، أو ترك فرضا ، فعليه أن يترك الشر ، ويفعل الخير ، ولا كفارة عليه .
< / السؤال = 11926 > < / السؤال = 11917 > < / السؤال = 11915 > < السؤال = 11998 > < السؤال = 12002 > < السؤال = 12004 > < السؤال = 12006 > < السؤال = 12007 > < السؤال = 12009 > ومن عاهد الله : أن يفعل واجبا أو ندبا ، أو ما يكون به مطيعا ، وجب عليه الوفاء به . فإن لم يفعل ، كان عليه الكفارة فإن عاهد على : أن لا يفعل قبيحا ، أو لا يترك واجبا أو ندبا ، ثم فعل القبيح ، أو ترك الواجب أو الندب ، وجبت عليه الكفارة . ومن عاهد الله : أن يفعل فعلا كان الأولى ألا يفعله في دينه أو دنياه ، أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله ، فليفعل ما الأولى به فعله ، وليترك ما الأولى به تركه ، وليس عليه كفارة .
< / السؤال = 12009 > < / السؤال = 12007 > < / السؤال = 12006 > < / السؤال = 12004 > < / السؤال = 12002 > < / السؤال = 11998 > < السؤال = 12029 > < السؤال = 12067 > < السؤال = 12084 > < السؤال = 12086 > < السؤال = 12089 > < السؤال = 12091 > < السؤال = 12105 > < فهرس الموضوعات > باب الكفارات < / فهرس الموضوعات > باب الكفارات كفارة اليمين إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم : أي هذه الثلاثة فعل ، فقد أجزأه ، مخير فيها .
فمتى لم يقدر على واحدة منها ، وعجز عن جميعها ، وحد العجز عن ذلك هو ألا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله ، كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات . فإن لم يقدر على

568

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست