responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 567


ليتصدق معه ، ويثبته إلى أن يعلم أنه استوفى ما كان قد وجب عليه ، وبرأت ذمته . ومن نذر ، ولم يسم شيئا ، إن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء صام يوما ، وإن شاء تصدق بدرهم فما فوقه أو دونه . ومن نذر : ألا يبيع مملوكا له أبدا ، فلا يجوز له بيعه ، وإن احتاج إلى ثمنه .
ومن نذر في شئ فعجز عنه ، ولم يتمكن من الوفاء ، لم يكن عليه شئ .
ومن نذر : أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه ، وإن كان قبل الميقات ، وجب عليه الوفاء به . وإذا حاضت المرأة في حال صيام نذرته ، وجب عليها أن تفطر ، ثم تقضي ، وليس عليها شئ . ومن نذر : أن يحج ، ولم يكن له مال ، فحج عن غيره ، أجزأه عمن حج عنه وعما نذر فيه .
< / السؤال = 11977 > < / السؤال = 11976 > < / السؤال = 11950 > < / السؤال = 11929 > < / السؤال = 11928 > < / السؤال = 11923 > < / السؤال = 5994 > < / السؤال = 5699 > < / السؤال = 5687 > < / السؤال = 5686 > < السؤال = 11915 > < السؤال = 11917 > < السؤال = 11926 > وأما ما لا يجب الوفاء به من النذر ، فهو أن ينذر : أنه متى لم يترك واجبا أو ندبا ، كان عليه كيت وكيت ، فليفعل الواجب أو الندب ، ولا شئ عليه . وكذلك إن نذر : أنه متى لم يفعل قبيحا ، كان عليه كيت كيت ، فليترك القبيح ، ولا شئ عليه . ومن نذر شكرا لله تعالى : أنه متى فعل قبيحا ، كان عليه كيت وكيت ، ثم فعل القبيح ، لم يلزمه بما نذر به ، لأن هذا نذر في معصية . اللهم إلا أن يجعل ذلك على نفسه على سبيل الكفارة لما يرتكبه من القبيح ، فيجب عليه حينئذ

567

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست