responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 557


ما يحلف عليه ، ما لم يضر به ذلك . فإن استضر به ، جاز له أن يحلف عليه على كل حال .
وإذا حلف الإنسان غيره على مال له ، وجب عليه الرضا بيمينه وليس له أن يأخذ من ماله شيئا . فإن جاء الحالف ثانيا مقلعا ، وأعطاه المال الذي حلف عليه ، جاز له قبضه . فإن جاء بالمال ، ومعه ربحه ، فليأخذ رأس المال ونصف الربح ، ويعطيه النصف الآخر .
فإن كان له المال عنده ، فغصبه عليه ، وجحده ، غير أنه لم يحلفه ، ثم ظفر بشئ من ماله ، جاز له أن يأخذ منه القدر الذي له من غير زيادة عليه . وإن كان المال الذي ظفر به وديعة عنده ، لم يجز له جحده ولا يدخل في مثل ما دخل معه فيه .
< / السؤال = 11871 > < / السؤال = 11830 > < السؤال = 11862 > < السؤال = 11863 > < السؤال = 11895 > < فهرس الموضوعات > باب أقسام الأيمان < / فهرس الموضوعات > باب أقسام الأيمان اليمين على ضربين : ضرب تجب فيه الكفارة ، وضرب لا تجب فيه الكفارة .
والضرب الذي لا كفارة فيه هو أن يحلف الإنسان على أن يفعل ما يحرم عليه فعله ، مثلا أن يحلف أن يظلم انسانا ، أو يقتل من لا يستحق القتل ، أو يؤذي مؤمنا ، أو يخون أخا له .
فليترك جميع ذلك ، ولا كفارة عليه . وكذلك إن حلف أن يفعل فعلا كان الأولى ألا يفعله في دينه أو دنياه ، فليتركه ، ولا كفارة

557

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست