responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 558


عليه ، مثلا أن يحلف أن يطالب بحق له على غيره الأولى ترك مطالبته ، أو يحلف أن يبيع متاعا له الأولى به إمساكه ، أو يحلف أن يمضي في أمر كان الأولى تركه ، فليترك جميع ذلك ، وليس عليه كفارة . وإذا حلف ألا يفعل ما يجب عليه فعله ، فليفعله ، ولا كفارة عليه ، مثلا أن يحلف ألا يرد الوديعة ، أو لا ينصف من نفسه ، أو لا يشكر النعمة ، أو لا يصوم . أو لا يصلي ، أو لا يحج ، وما أشبه ذلك من الواجبات ، فليفعل جميع ذلك ، ولا كفارة عليه . وإذا حلف ألا يفعل ما الأولى به فعله إما في دينه أو دنياه ، مثلا أن يحلف ألا يحسن إلى أحد ، أو لا يصلي نافلة ، أو لا يصوم تطوعا ، أو لا يصل أحدا من إخوانه ، أو لا يتجر لمعيشته وهو محتاج إليها ، أو لا يسافر وهو محتاج إلى السفر ، أو لا يشتري لأهله شيئا وكانت المصلحة في شرائه ، أو لا يسكن دارا وهو محتاج إلى سكناها ، وما أشبه ذلك ، فليفعل جميع ذلك ، ولا كفارة عليه .
< / السؤال = 11895 > < / السؤال = 11863 > < / السؤال = 11862 > < السؤال = 11857 > < السؤال = 11858 > ولا يمين لولد مع والده ، ولا لزوج مع زوجها ، ولا لمملوك مع سيده . فمتى حلف واحد منهم على شئ مما ليس بواجب ولا قبيح ، جاز للأب حمل الولد على خلافه ، وساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه ، ولا تلزمهما كفارة .
< / السؤال = 11858 > < / السؤال = 11857 > < السؤال = 11830 > < السؤال = 11890 > < السؤال = 11891 > < السؤال = 11892 > ومتى حلف الإنسان على الماضي مثلا أن يقول : والله ما فعلت كذا وكذا ، وكان قد فعله ، فقد أثم بذلك ، ولم يلزمه

558

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست