نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 556
برب المصحف ، كان ذلك يمينا صحيحة . < / السؤال = 11849 > < / السؤال = 11844 > < / السؤال = 11842 > < / السؤال = 11837 > < السؤال = 11834 > < السؤال = 11837 > < السؤال = 11846 > < السؤال = 11847 > < السؤال = 11852 > < السؤال = 11854 > < السؤال = 11855 > < السؤال = 13128 > واليهودي والنصراني والمجوسي وسائر أصناف الكفار لا يحلفون إلا بالله تعالى ، وبأسمائه . فإن علم الإمام أو الحاكم أن استحلافهم بالتوراة والإنجيل أو بشئ من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال ، جاز له أن يحلفهم به . ولا يقع اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالظهار ولا بتحريم الرجل امرأته على نفسه . ولا تنعقد اليمين إلا بالنية والضمير . فمتى تجرد من النية ، كان لغوا . والنية إنما يراعى فيها نية المستحلف إذا كان محقا . وإذا كان مبطلا ، كانت النية نية الحالف . ويمين المكره والغضبان والسكران غير منعقدة ، إلا أن يكون في شئ من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه وينوي اليمين . والاستثناء في اليمين جائز ، إذا تعقب اليمين بزمان لا تتراخى فيه المدة ، ويكون متصلا باليمين . فإن تراخى زمانا طويلا ، فلا تأثير له . وإذا حلف علانية ، فليستثن علانية . وإذا حلف سرا ، فليستثن مثل ذلك . ومتى استثنى الإنسان في يمينه ، ثم خالفه ، لم يكن عليه شئ ، لأنها يمين موقوفة . < / السؤال = 13128 > < / السؤال = 11855 > < / السؤال = 11854 > < / السؤال = 11852 > < / السؤال = 11847 > < / السؤال = 11846 > < / السؤال = 11837 > < / السؤال = 11834 > < السؤال = 11830 > < السؤال = 11871 > ولا يجوز لأحد أن يحلف إلا على ما يعلمه . وإذا علمه ، جاز أن يحلف عليه قليلا كان أو كثيرا . إلا أنه يستحب له أن يتجنب اليمين على القليل ، وإن كان مظلوما . بل يبذل من نفسه مقدار
556
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 556