responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 552


وإذا كان المكاتب غير مشروط عليه ، وعجز عن توفية ثمنه ، كان على الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب ، والمكاتب إذا كان غير مشروط عليه ، لم يكن على مولاه فطرته ، وإن كان مشروطا ، وجب عليه ذلك .
< فهرس الموضوعات > باب التدبير < / فهرس الموضوعات > باب التدبير التدبير هو أن يقول الرجل لمملوكه : أنت رق في حياتي وحر بعد وفاتي . فإذا قال ذلك ، ثبت له التدبير . وهو بمنزلة الوصية ، يجوز للمدبر نقضه ما دام فيه الروح . فإن نقضه ، جاز له بعد ذلك بيعه وهبته والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف بالاطلاق . ومتى لم ينقض التدبير ، وأمضاه على حاله ، ثم مات المدبر ، كان المدبر من الثلث . فإن نقص عنه ، انعتق . وإن زاد عليه ، استسعي في الباقي . ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره ، لم يجز له ، إلا أن يعلم المبتاع : أنه يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو ، كان حرا لا سبيل له عليه .
وإذا دبر الرجل جارية وهي حبلى ، فإن علم بذلك ، كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبرا ، فإن لم يعلم بحبلها ، كان الولد رقا ، ويكون التدبير ماضيا في الجارية . فإن حملت بعد التدبير ، وولدت أولادا ، كان أولادها بمنزلتها ، ويكونون مدبرين . فمتى مات الذي دبر أمهم ، صاروا أحرارا من الثلث .

552

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست