نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 553
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
فإن زاد ثمنهم على الثلث استسعوا في الباقي . فإذا أدوا ، انعتقوا . وليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد ، وإنما له نقض تدبير الأم فحسب . وإذا أذن الرجل للمدبر أن يتسرى ، ويشتري جواري ، جاز له ذلك . فإن اشترى أمة ، ورزق منها أولادا ، كانوا بمنزلة أبيهم مدبرين . فإذا مات المولى ، انعتقوا كهيئة أبيهم . وإن مات المدبر قبل موت مولاه ، وترك مالا ، كان ماله لمولاه دون أولاده ، وبقي أولاده على ما كانوا عليه من التدبير ، إلى أن يموت من دبر أباهم ، فيصيروا أحرارا بعد موته . وإذا دبر الإنسان عبده وعليه دين فرارا به من الدين ، ثم مات ، كان التدبير باطلا ، وبيع العبد في الدين . وإن دبر العبد في حال السلامة ، ثم حصل عليه دين ، ومات ، لم يكن للديان على المدبر سبيل . والمدبر متى حصل معه مال ، جاز لمولاه التصرف فيه كما يتصرف في ماله . وإن باعه ، جاز له أن يأخذ ماله . وإذا أبق المدبر ، بطل تدبيره . فإن رزق في حال إباقه مالا وأولادا ، ثم مات ، ومات الذي دبره ، كانوا رقا لورثته ، وجميع ما خلفه من المال والولد لورثته الذي دبره . وإذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره ، وقال : متى مات من جعل له تلك الخدمة ، يكون حرا ، كان ذلك صحيحا .
553
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 553