responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 553

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


فإن زاد ثمنهم على الثلث استسعوا في الباقي . فإذا أدوا ، انعتقوا .
وليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد ، وإنما له نقض تدبير الأم فحسب .
وإذا أذن الرجل للمدبر أن يتسرى ، ويشتري جواري ، جاز له ذلك . فإن اشترى أمة ، ورزق منها أولادا ، كانوا بمنزلة أبيهم مدبرين . فإذا مات المولى ، انعتقوا كهيئة أبيهم .
وإن مات المدبر قبل موت مولاه ، وترك مالا ، كان ماله لمولاه دون أولاده ، وبقي أولاده على ما كانوا عليه من التدبير ، إلى أن يموت من دبر أباهم ، فيصيروا أحرارا بعد موته .
وإذا دبر الإنسان عبده وعليه دين فرارا به من الدين ، ثم مات ، كان التدبير باطلا ، وبيع العبد في الدين . وإن دبر العبد في حال السلامة ، ثم حصل عليه دين ، ومات ، لم يكن للديان على المدبر سبيل .
والمدبر متى حصل معه مال ، جاز لمولاه التصرف فيه كما يتصرف في ماله . وإن باعه ، جاز له أن يأخذ ماله . وإذا أبق المدبر ، بطل تدبيره . فإن رزق في حال إباقه مالا وأولادا ، ثم مات ، ومات الذي دبره ، كانوا رقا لورثته ، وجميع ما خلفه من المال والولد لورثته الذي دبره .
وإذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره ، وقال : متى مات من جعل له تلك الخدمة ، يكون حرا ، كان ذلك صحيحا .

553

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست