نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 551
ويحرم بقدر ما بقي من رقه . وإذا أتى المكاتب ما يجب عليه فيه الحد ، أقيم عليه بقدر ما انعتق حد الحرية ، وما بقي منه رقا حد العبودية . وإذا أدت المكاتبة بعض مكاتبتها ، لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين ، لأنه صار بعضها حرا ، ولا يجوز له العقد عليها ، لأن بعضها ملك له . فإن وطئها بعد أن أدت من مكاتبتها شيئا ، أقيم عليه الحد بقدر ما عتق منها ، وأدرئ عنه بحساب ما بقي . ويجب عليها هي مثل ذلك ما لم يستكرهها . فإن استكرهها ، لم يكن عليها شئ ، وكان عليه الحد حسب ما قدمناه . وكل شرط يشرطه المولى على مكاتبه ، فإنه يكون ماضيا ، ما لم يكن شرطا يخالف الكتاب والسنة . كما أن له جميع ما يشرط عليه ، إذا أعتقه . فإن شرط عليه أن يكون ولاؤه له ، كان له الولاء دون غيره . ومتى تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها ، كان نكاحها باطلا . وإن كان نكاحها بإذن مولاها ، وقد أدت بعض مكاتبتها ، ورزقت أولادا ، كان حكم ولدها حكمها ، يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق بحساب ما انعتق منها ، إذا كان تزويجها بعبد مملوك . فإن كان تزويجها بحر ، كان الولد أحرارا . وإذا قال المكاتب لمولاه : خذ مني جميع ما كاتبتني عليه دفعة واحدة ، كان مخيرا بين أخذه منه في موضع ، وبين الامتناع منه ، وألا يقبل منه إلا على ما وافقه عليه من النجوم .
551
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 551