نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 541
وإذا كان المملوك مؤمنا ، وأتى عليه بعد ملكه سبع سنين ، استحب عتقه ، وأن لا يملك أكثر من ذلك . < فهرس الموضوعات > باب العتق وأحكامه < / فهرس الموضوعات > باب العتق وأحكامه العتق فيه فضل كثير وثواب جزيل . ويستحب عتق المؤمن المستبصر ، ويكره عتق المخالف للحق . ولا بأس بعتق المستضعف ولا تصح أن يعتق الإنسان ما لا يملكه . فإن قال : كل عبد أملكه في المستقبل فهو حر ، لا يقع به عتق ، وإن ملك في المستقبل إلا أن يجعل ذلك نذرا على نفسه . ولا عتق أيضا إلا ما أريد به وجه الله . وإذا أعتق الرجل وهو سكران أو مكره أو يكون معتوها ، ذاهب العقل أو على غضب أو فساد أو يحلف بالعتق ، لم يجز عتقه . فإن قال : " عبدي حر " . ولم ينو بذلك العتق ، لم يقع بذلك عتق على حال . ولا يقع العتق إلا أن ينطق بلسانه . فأما إذا كتب بيده ، فلا يقع بذلك عتق . ومتى لم يمكنه التلفظ بالعتق لمرض أو خرس ، فكتب أو أشار إلى العتق ، وعلم من قصده ذلك ، كان العتق جائزا . ويستحب ألا يعتق الإنسان إلا ما أغنى نفسه ، ويقدر على اكتساب ما يحتاج إليه . ومتى أعتق صبيا ، أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه ، فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به
541
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 541