responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 541


وإذا كان المملوك مؤمنا ، وأتى عليه بعد ملكه سبع سنين ، استحب عتقه ، وأن لا يملك أكثر من ذلك .
< فهرس الموضوعات > باب العتق وأحكامه < / فهرس الموضوعات > باب العتق وأحكامه العتق فيه فضل كثير وثواب جزيل . ويستحب عتق المؤمن المستبصر ، ويكره عتق المخالف للحق . ولا بأس بعتق المستضعف ولا تصح أن يعتق الإنسان ما لا يملكه . فإن قال : كل عبد أملكه في المستقبل فهو حر ، لا يقع به عتق ، وإن ملك في المستقبل إلا أن يجعل ذلك نذرا على نفسه . ولا عتق أيضا إلا ما أريد به وجه الله . وإذا أعتق الرجل وهو سكران أو مكره أو يكون معتوها ، ذاهب العقل أو على غضب أو فساد أو يحلف بالعتق ، لم يجز عتقه . فإن قال : " عبدي حر " . ولم ينو بذلك العتق ، لم يقع بذلك عتق على حال .
ولا يقع العتق إلا أن ينطق بلسانه . فأما إذا كتب بيده ، فلا يقع بذلك عتق . ومتى لم يمكنه التلفظ بالعتق لمرض أو خرس ، فكتب أو أشار إلى العتق ، وعلم من قصده ذلك ، كان العتق جائزا .
ويستحب ألا يعتق الإنسان إلا ما أغنى نفسه ، ويقدر على اكتساب ما يحتاج إليه . ومتى أعتق صبيا ، أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه ، فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به

541

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست